مقالات

المقاومة الايرانية ودستور حقوق المرأة

 

مرکز مساواة المرأة
2016 / 2 / 29
بقلم:صافي الياسري


تعد المعارضة الايرانية اول حرکة معارضة في بلدان الشرق تضع دستورا بحقوق المرأة ،وهذا الدستور في الحقيقة لا يختص بالمرأة الايرانيه فقط وانما يمکن قراءته ودراسته علی انه يخص عموم نساء الارض لانه ينطلق من مثابة لائحة حقوق الانسان ومن فکرة المساواة التامة بين الرجل والمرأة حقوقا ووجبات
واليمن، و لبنان وغيرها وخاصة في سوريا أکثر من أي بلد آخر.
وفي ما يلي ،النصوص الواردة في هذا الدستور کما قراتا زعيمة المعارضة الايرانيه السيدة مريم رجوي بتاريخ 23آب/اغسطس 2009،نوردها هنا عشية استذکار والاحتفاء بيوم المرأة3العالمي .
1 ـ الحريات والحقوق الأساسية
المرأة تتمتع بحقوق الانسان والحفاظ عليها والحريات الأساسية بشکل متکافئ مع الرجل .
– يجب أن تتمتع المرأة من أي قومية أو مذهب أو طبقة اجتماعية وأي سن کانت وأينما کان مسکنها – مدينة أو قرية – بحقوق متکافئة مع الرجل في کل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويجب الغاء التمييز (1) تجاه المرأة بجميع أشکاله (2)
– المرأة حرة في اختيار موقع السکن ونوعية الشغل والدراسة ولها الحق في الاختيار الحر للزوج وحق اختيار الملبس والسفر بحرية وحق مغادرة البلاد وحق اکتساب الجنسية وحق تفويض الجنسية للابن وحق الطلاق وحق الحضانة وحق الولاية علی ابنها (3)
– الاعتقاد بدين ومذهب وعقيدة معينة لايجوز أن يکون مسببا لتحقير أي امرأة أو منعها من الوصول الی فرص عمل متکافئة والامکانيات التعليمية أو التظلم.
2- المساواة أمام القانون
– يجب أن تتمتع المرأة بفرصة متکافئة مع الرجل بدعم قانوني
– يجب أن تحصل المرأة علی حلول قضائية مطمئنة مقابل العنف والاغتصاب والتمييز وانتهاک الحريات.
– يجب أن تتمتع المرأة بحق متکافئ مع الرجل في التظلم.
– يجب أن تعتبر المحاکم شهادة وقسم المرأة بشکل متکافئ مع الرجل (4)
– السن القانونية للفتيات ستکون 18 عاما کاملا. الفتيات ليس عليهن مسؤوليات جزائية قبل الوصول الی هذه السن.
3- حرية اختيار الملبس
– المرأة حرة في اختيار ملبسها
– قانون التحجب القسري يجب الغاؤه (5)
– الضوابط التي تفرض عقوبات ادارية علی العاملات والموظفات بسبب عدم مراعاة التحجب يجب الغاؤها (6)
– القوانين المکتوبة وغير المکتوبة للسيطرة علی الملبس والتعامل مع النساء تحت عنوان «التحجب» الذي انتهک حق حرية وأمن المرأة الايرانية لا مکان لها في ايران الغد.
4- مشارکة متکافئة في القيادة السياسية
– المرأة يجب أن تتمتع بـ «حق المشارکة في رسم سياسات الحکومة وتنفيذها وتولي مناصب حکومية وتنفيذ الوظائف العامة في کل المستويات الحکومية» (7)
– المرأة وبشکل خاص يجب أن يکون لها الحق في المشارکة المتکافئة في القيادة السياسية في المجتمع (8)
– أقترح ومن أجل رفع عدم التکافؤ أن تختار الحکومة نصف أعضاء کابينتها من النساء کما اني أقترح أن تختار الأحزاب السياسية مالايقل عن نصف من مرشحيها من النساء للمشارکة في الانتخابات البرلمانية.
– أي قانون يحظر ويقيد تسنم النساء مناصب للادارة ومشاغل قضائية وقانونية عالية يتم الغاؤه
5- التکافؤ الاقتصادي
– المرأة يجب أن تتمع بحق متکافئ مع الرجل في التمتع بحصة في الوراثة وکذلک في عقد الصفقات وادارة الأموال (9)
– في سوق العمل يجب أن تتمتع المرأة بفرص متکافئة مع الرجل (10)
– ازاء عمل متکافئ يجب أن تتمتع المرأة بأجر وعلاوات متساوية مع الرجل. وکذلک التمتع بالأمن المهني وجميع المزايا.
– لغرض التمتع بالسکن والتغذية المناسبة والخدمات الصحية والدراسة والنشاط الرياضي والفني يجب أن تکون للمرأة فرص متکافئة مع الرجل.
6 – المساواة في الأسرة
– المرأة يجب أن تتمتع بحرية وبشکل متکافئ بحق اختيار الزوج والزواج والطلاق
– تعدد الزوجات أمر محظور
– الزواج قبل السن القانونية أمر محظور. في الحياة الأسرية أي اکراه واجبار للمرأة أمر محظور (11)
– المسؤوليات الأسرية مثل ادارة البيت ورعاية الأطفال والنشاط المهني والتعليمي للأطفال ستکون مسؤولية مشترکة ومتساوية بين المرأة والرجل.
– يجب أن تتمع المرأة بحق حضانة أطفالها (12)
– سيمنع توظيف القاصرات قبل السن القانونية وستخصص لهن امتيازات خاصة في مجال التعليم.
– التفتيش والتدخل الحکومي في الحياة الشخصية للمرأة أمر محظور.
7- حظر العنف
– يعتبر جريمة مختلف أشکال العنف (13) تجاه المرأة او تهديدها بشکل مباشر او مبطن أو حرمانها قسريا من حرياتها
8 – حظر الاستغلال الجنسي
– الاتجار الجنسي محظور
– تهريب النساء وارغامهن علی الرذيلة يعتبر جريمة وتتم ملاحقة مسببيها قانونيا (14)
– من يرتکب جرائم جنسية بحق الأطفال يجب ملاحقته قانونيا.
– حظر أي استغلال جنسي للمرأة بأية حجة کانت والغاء کافة التقاليد والضوابط التي يخضع بموجبها الأب أو الأم أو الولي أو القيم وسواهم فتاة أو امرأة للزواج أو أية صيغة أخری کانت للتمتع الجنسي أو أي استغلال آخر (15)
9- الغاء قوانين شريعة الملالي
– لا مکانة لأحکام شريعة الملالي في قوانين ايران الغد
– يتم التأکيد علی «الغاء کافة القوانين الجزائية الداخلية التي تسبب التمييز ضد النساء» (16)
– ازالة القوانين المشينة والوحشية من أمثال الرجم (17)
– الغاء کافة القوانين التي تجيز الجريمة ضد النساء بحجج جرائم الشرف (18)
10- التسهيلات الاجتماعية
– يجب أن تتمتع المرأة بالتأمين الاجتماعي خاصة في مجال التقاعد والبطالة والمرض وسن الشيخوخة وسائر أشکال العطل وکذلک حق التمتع بالاجازة الاستحقاقية في مدة الحمل والانجاب وحق التمتع بالتغذية والخدمات المجانية في هذه الفترة.
– الحکومة يجب أن تبرمج من أجل تأمين حضانة الأطفال والرضاعة الضرورية لرعاية أطفال العاملات بحيث توفر الفرصة لجميع النساء العاملات للوصول الی دار الحضانة والرضاعة لرعاية أطفالهن.
– النساء من الاقليات القومية واللاجئات والنازحات والنساء الساکنات في المناطق الريفية أو مناطق نائية والمسکينات والسجينات والقاصرات والمعوقات والعاجزات عن العمل أو الکبيرات في السن يجب تمتعهن بالحماية المالية والتعليمية والصحية الخاصة للحکومة.
– حرمان المرأة الموظفة حسب عقود مؤقتة من التأمين الاجتماعي أمر محظور.
– فصل المرأة العاملة أو خفض أجرها بسبب فترة الحمل أو الولادة أو اخضاعهن لاشغال مضرة أمر محظور.
– دعم المرأة المعيلة للأسرة واجب ضروري للحکومة (19)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش بحسب الارقام
1 ـ «اتفاقية حظر التمييز ضد النساء»، المادة الأولی: «يفهم من التميز ضد النساء ممارسة التمييز والاستثناء أو التقييد علی أساس الجنس والتي تهدف الی تقويض الاعتراف بکرامة النساء أو استغلال أعمال النساء بصرف النظر عن وضعيتهن العائلية وحسب تساوي الحقوق الانسانية بين الرجال والنساء والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية أو اي مجال آخر».
2- دستور ولاية الفقيه اشترط تساوي المرأة والرجل بعبارة «مراعاة الموازين الاسلامية» وحسب المادة (20) «جميع أفراد الشعب نساء ورجالا متساوون للتمتع بدعم قانوني ويحظون بحقوق انسانية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع مراعاة المعايير الاسلامية».
وبما أن الملالي الحاکمين في ايران يتبعون قراءة رجعية من الاسلام تتمثل في مقارعة النساء فان رؤاهم وقوانينهم قائمة علی أساس التمييز والقمع بحق النساء.
3- القانون المدني في نظام الملالي ينکر بصريح العبارة حقوق المرأة في هذه المجالات. منها:
المادة1117: «الزوج يحق له أن يمنع زوجته من مزاولة مهنة أو صناعة تنافي المصالح الأسرية أو سمعة الزوج أو الزوجة».
المادة1133: «يحق للزوج أن يطلق زوجته أي وقت يشاء».
المادة1114: «يجب أن تسکن الزوجة في السکن الذي يحدده الزوج الا وأن يتم تفويض الزوجة باختيار المنزل».
4- حسب قوانين الملالي، فان قيمة شهادة المرأة نصف الرجل في المحاکم القضائية.
5- المادة 638 لقانون العقوبات الاسلامية (لعام1994): «من يجاهر امام الملأ وفي الطرقات العامة ر بفعل حرام يدان اضافة الی عقوبة العمل بالحبس لفترة تتراوح بين 10 أيام و شهرين أو 74 جلدة وفي حال ارتکاب عمل لا يتحمل عقوبة ولکن يخدش الحياء العام سيدان بالحبس لمدة تترواح بين 10 أيام وشهرين أو غرامة نقدية تتراوح قيمتها بين 50 ألف و500 ألف ريال».
6- في قانون «النظر في المخالفات الادارية» المادة (8) البند (20) لعام 1993 فان عدم مراعاة التحجب من قبل النساء يعتبر من ضمن «المخالفات الادارية» . وهذه المخالفة تترتب عليها عقوبات مثل توبيخ مکتوب وفي بعض الحالات الفصل.
7- اتفاقية حظر التمييز ضد النساء
8- بحسب قوانين النظام الايراني فان المرأة لا يحق لها أن تصبح رئيسة للجمهورية أو قاضية:
– دستور الملالي وفي المادة (1115) يعترف بمنصب رئاسة الجمهورية «لرجال الدين والسياسة» حصرا.
– المادة (163) من الدستور تشترط شروط القضاة بـ «المعايير الفقهية للملالي»: «خصائص وشروط القاضي يقررها القانون حسب المعايير الفقهية».
جاء في «قانون شروط اختيار قضاة العدل» (نيسان /ابريل1982) : «القاضي يتم اختياره من بين الرجال الذين يتأهلون بالشروط التالية: 1- الايمان والعدالة والالتزام العملي بالمعايير الاسلامية والوفاء بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية 2ـ …».
في عام 1985 وردت تعديلات في القانون أعلاه حيث مکنت النساء من تبوأ مناصب في الاستشارة وقاضي تحقيق في المؤسسات القضائية. ولکن لا يحق لهن اصدار الحکم.
9- التوارث في الحقوق الايرانية في ظل حکم الملالي قائم علی أن حصة الارث للمرأة نصف حصة الارث للرجل. وهذه النسبة تسري علی جميع المواد في القانون المدني الخاص بالارث.
10- في سوق العمل الايراني حصة النساء 12 بالمائة فقط.
11ـ في الملحق (1) للمادة 1210 للقانون المدني للنظام الايراني ذکرت « سن البلوغ للفتی 15 عاما قمريا وللفتاة 9 أعوام قمرية کاملة». هذا الملحق ونظرا الی المادة (1041) من هذا القانون الذي يحظر «النکاح قبل البلوغ» يجيز فرض الزواج علی القاصرات دون الـ9 من العمر.
12ـ وبموجب المادة 1169 للقانون المدني، عند انفصال الزوج والزوجة «ومن أجل رعاية الطفل ، الأم ستکون لها الأولوية لمدة عامين من تاريخ الولادة وبعد انتهاء المدة فان رعاية الطفل تکون من حق الأب ولکن بخصوص الطفلة ستکون رعايتها للأم حتی العام السابع من العمر».
13ـ «يفهم العنف ضد المرأة علی انه يشمل علی سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(آ) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في اطار الأسرة بما في ذلک الضرب والتعدي الجنسي علی أطفال الأسرة الإناث والعنف المتصل بالمهر واغتصاب الزوجة وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛
(ب) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في اطار المجتمع بما في ذلک الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مکان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مکان آخر والاتجار بالنساء واجبارهن علی البغاء؛
(ج) العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتکبه الدولة أو تتغاظی عنه أينما وقع.
14ـ جزء من تقرير وزارة الخارجية الأمريکية لعام 2009 بشأن الاتجار بالانسان (TIP، 2تموز/يوليو2009:« ايران مبدأ ومعبر ومقصد مهربي الرجال والنساء والاطفال المهربين للاستغلال الجنسي والرق القسري. النساء الايرانيات يتم تهريبهن داخل البلاد بهدف اخضاعهن للدعارة والزواج القسري. الأطفال الايرانيون والأفغان المتواجدون في ايران يتم تهريبهم داخل البلاد بهدف الزواج القسري والاستغلال الجنسي تجاريا والعمل القسري وتوظيفهم للاستجداء أو العمالة – لتسديد الديون وتأمين الموارد أو تسديد نفقات ادمان العوائل – . النساء والفتيات الايرانيات يتم تهريبهن الی بلدان مثل باکستان وترکيا وقطر والکويت والامارات العربية المتحدة والعراق وفرنسا وألمانيا بهدف الاستغلال الجنسي تجاريا.
… الزواج العرفي (الصيغة) أو الزواج المؤقت أمر مجاز حسب القانون.بعض الافراد وباستغلال هذه الامکانية يستغلون النساء کرها لأغراض جنسية. ويقال ان النساء الايرانيات يتم الاتجار بهن وارغامهن علی الدعارة للزواج المؤقت لرجال في باکستان ودول خليجية . من الصعب تحقيق الانصاف بحق النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي لأن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد والأمر الثاني ان النساء الضحايا عرضة لخطر الاعدام بتهمة الزنا – العلاقة الجنسية خارج الزواج -…
يقال ان الحکومة تعاقب الضحايا بسبب أعمال غير شرعية يرتکبونها نتيجة مباشرة للتهريب منها الزنا والدعارة. وحسب تقارير اعتقلت الحکومة أعدادا کبيرة من الضحايا بتهمة الدعارة أو الزنا وحاکمتهم وعاقبتهم».

15ـ مشروع المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن حريات وحقوق المرآة الذي تم تبنيه في 17 نيسان/ابريل 1987 – 14 ـ اتفاقية حظر التمييز ضد النساء
17ـ المواد من 102 الی 105 لقانون الجزاء الحالي للملالي (قانون العقوبات الاسلامية) بشأن الرجم:
المادة 102 ـ يتم طمر الرجل أثناء عملية الرجم حتی الظهر والمرأة حتی الصدر في حفرة ثم يتم الرجم.
المادة 103 ـ في حال تمکن المحکوم بالرجم من الهروب من الحفرة التي طمر فيها يتم اعادته اليها لتنفيذ الحکم اذا کان قد ثبت الزنا عن طريق ادلاء شهادة عليه ولکن لا يعاد اذا کان قد ثبت الحکم عليه باقرار واعتراف منه .
المادة 104 ـ کبر الحجارة في الرجم لايجوز أن يکون بالحد الذي يقتل الشخص باصابة حجر أو حجرين أو شخص أو شخصين . کما لايجوز استخدام حجر صغير لا تصدق عليه صفة الحجر.
18ـ مواد من قانون الجزاء للنظام (قانون العقوبات الاسلامية):
المادة 220 ـ الأب أو الجد الذي يقتل ابنه لا يتم الاقتصاص منه بل يدان بدفع فدية قتل لوريثي المقتول بالاضافة الی التعزير.
المادة 224 ـ قتل نفس يؤدي الی الاقتصاص عندما لا يستحق المقتول القتل شرعا واذا کان القتيل يستحق القتل شرعا فعلی القاتل أن يثبت استحقاق القتل أمام المحاکمة طبقا للمعايير
19ـ هذا المصطلح يطلق علی النساء اللواتي يتکفلن اعالة عائلة تشمل أحيانا أما أو أبا شيخا أو عدة أطفال. هؤلاء النساء اما فقدن أزواجهن أو تم تطليقهن أو لهن أزواج متوارين أو مدمنين أو مسجونين أو عاطلين عن العمل أو نازحين أو معاقين عن العمل. هذه الأسر هي من أفقر شرائح المجتمع الايراني.
حسب احصائية للسکان لعام 2004 في ايران فان عدد هذه العوائل بلغ مليون و641 ألفا ولکن في 22 کانون الأول/ديسمبر 2009 قال مصدر حکومي في تصريح صحفي: بلغ هذا العدد مليون أسرة.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى