العالم العربي

القاضي رحيم المالکي يرفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالکي

 


العدل نيوز
16/2/2015

 

بغداد– قدم القاضي رحيم العکيلي رئيس المرکز الوطني للدراسات القانونية والقضائية شکوي ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالکي طالباً محاکمته عمّا تم ارتکابه من جرائم بحق الشعب العراقي ومايلي النص الکامل لطلب الشکوي:

السيد رئيس الإدعاء العام في العراق المحترم …

م / شکوي

طالب تحريک الشکوي :- المرکز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلها امينها العام القاضي السابق رحيم حسن العکيلي ونائب الامين العام المحامي کامل الحساني . /العنوان :العراق – بغداد – شارع حيفا .

المتهم :- نوري کامل المالکي / رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقواتالمسلحة / السابق – نائب رئيس الجمهورية العراقي ./العنوان :العراق-بغداد المنطقة الدولية- شارع الدستور .

جهة الشکوي :

تولي المتهم ( نوري کامل المالکي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتکب خلال فترة حکمهعدد من الانتهاکات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتکون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مکونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان
التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسکري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاکم قوي الامن الداخلي والمحاکم العسکرية بالجرائم التي يرتکبوها العسکريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه علي ان تختص المحکمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بکون الجرائم المنسوبة الي المتهم بضمنها الخيانة العظمي هي من اختصاص القضاء العسکري هو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلي عن مواجهة قضايا الشعب .

لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريک الدعاوي الجزائية ضد المتهم
عن الجرائم الاتية :

اولا :- جرائمه بعتباره کان يتولي منصب قائد عام للقوات المسلحة :-

1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلک المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي
المتطورة التي يقدر قيمتها ( باکثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي ترکها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنکوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاک حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية .

2- مجزرة سبايکر :-

حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الي معسکر في صلاح الدين وترکهم هناک بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسکري لوجودهم هناک مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحکمة الجنائيةالمرکزية في بغداد ) .

3- ارتکابه مجازر کبري ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد
الانسانية :

حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين کما فعل في الزرکة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوي تلک المذابح في مراکز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلک المناطق بإفتراض إطلاع رئاستکم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) .

4- ارتکابه المجزرة الکبري في کربلاء :

ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة کربلاء ومحاکم التحقيق والجنايات في کربلاء
. ) .

5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات:

تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات(من مسيحيين وايزيدية) وتقصره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم وتوفير ادني المتطلبات لهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) .

6- نشر الفساد في المؤسسة العسکرية والامنية:

باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوي الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مکاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة )

7- تسليط البعثيين علي قيادة المؤسسة العسکرية والامنية والقضائية:
وتسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث
والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .

8- الانفراد في تعيين القادة العسکريين :

الانفراد في تعيين القادة العسکريين دون ترشيح اسمائهم الي مجلس النواب للمصادقة عليهم طبقا لنص المادة ( 61/خامسا /ح من الدستور )لضمان ازاحة من يخرج عن طاعته منه في اي وقت يشاء .

9- انشاؤه مؤسسات امنية وعسکرية :

انشاؤه مؤسسات امنية وعسکرية وقوات قذرة ليس لها اساس لا في الدستور ولا في القانون من اجل السيطرة والتحکم والتفرد بالحکم وعسکرة المجتمع وتنفيذ الاجندات السياسية مثل مکتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مکافحة الارهاب والتي اهدر بهما مئات الملايين من الدولارات وساهمت مساهمة کبيرة في اضعاف الجيش ونشر الفساد فيه عن طريق اخذ الاتوات وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ونشر فساد الفضائيين بشکل منظم ومنهجي ، کما أمعنت في خلق فوارق بين تشکيلات القوات المسلحة وجري تحصين تجاوزاتها وخروقاتها من المساءلة القانونية والقضائية بأوامر مباشرة من المتهم.(واقع المؤسسة إقرار الحکومة ومجلس النواب والتحالف الدولي بوجوب إعادة بناءها بشکل مهني ووطني)

10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي :

وتوريطه في المعارک السياسية واستخدامه ضد الشعب .والدليل وحدات الجيش التي إنتشرت داخل العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية ومنها من توجهت ضد إقليم کردستان العراق .. خلاف المادة ( 9 /أولا- أ ، والمادة 110/ ثانيا ) من الدستور التي حددت دور الجيش بالدفاع عن العراق وحماية الحدود العراقية من العدوان الخارجي وحظرت ان يکون اداة لقمع الشعب , ومنعته من التدخل في الشؤون السياسية .

11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب :

ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب، وادارة البلد بالازمات ، والتجاوز علي الأملاک والطرق العامة والخاصة وقطع الطرق وتقييد حرية الأشخاص بالحرکة وتفتيشهم اليومي ، وممارسة الاعتقالات العشوائية وانتهاکات حقوق الانسان ،خلافا للمادة (61/تاسعا) من الدستور التي نظمت احکام اعلان حالة الطوارئ .

12- اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات :

حال وبعد احتلال داعش للموصل وصلاح الدين وديالي ، وتصغية السجناء والموقوفين طائفيا بترتيب کمائن بالشوارع العامة لقلتهم بعد اخراجهم من السجون بحجة نقلهم .(ملفات دعاوي مقتل السجناء المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستکم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية :

بلا اوامر قضائية في الکثير من المحافظات العراقية ، مثل حادثة الاعتقال الجماعي قبل القمة العربية في بغداد، واعتقال اکثر من ثلاثة الاف رجل في زيارة المتهم للموصل قبل احتلالها وفق اقراره في احد لقاءاته التلفزيونية .

14- ارتکاب جرائم الاختفاء القسري بشکل ممنهج علي الاف من العراقيين من قبل جهات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه ، وقتلهم والقاء جثثهم في الشوارع او الانهر ، او اخفائهم لفترات طويلة لحرمانهم من حماية القانون لهم مما يعد خرقا لاتفاقية الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010 والتي تعتبر الاختفاء القسري الممنهج ضد الاشخاص جريمة ضد الانسانية(ملفات وقوائم محفوظة لدي تشکيلات
السلطة القضائية ووزارة حقوق الإنسان ومفوضيتها )

15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسکرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاکم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستکم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم کوردستان- من اجل تحقيق مکاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق . ( ملف تشکيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012) .

ثانيا :- جرائمه کرئيس لمجلس الوزراء :-

1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية ،ومنح صکوک البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنک المرکزي ووزير المواصلات السابق جري تبرأتهم بعد خروج المشکو منه من الحکومة
،بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدکتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية وبينات تحريرية ،کل الأوامر والإعمامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )

2- نشر ممارسات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالاکراه بشکل ممنهج ووحشي خصوصا في الجهات الامنية المرتبطة بالمتهم وفق الثابت في تقارير منظمات دولية رصينة متاحة علي الشبکة الدولية.

3- فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيها اسوء وابشع انواع الانتهاکات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة کمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووج .

4- تهريب السجناء والموقوفين من الارهابيين بالمئات من سجن ابي غريب وغيره ، والذين عادوا لاحتلال ثلث العراق خلال اشهر . .(دعاوي هروب المحکومين المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستکم عليها
طبقا لقانون الإدعاء العام .

5- اطلاق سراح الارهابيين المحکومين من العرب بشمولهم بالعفو الخاص او بدونه کاالتونسين والليبين واردنين وسعوديين خلافا لنص المادة ( 73 /اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارهاب نهائيا .

6- ايقاف تنفيذ احکام الاعدام بعدد من الارهابين وتهريبهم خلال اشهر بعد ذلک . .(دعاوي هروب المحکومين بالاعدام المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستکم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

7- ارهاب وقمع المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخري عام 2011 باستخدام القوي الامنية والمروحيات ، وتصفية بعض الناشطين ( مثل هادي المهدي ) وترتيب تهم ملفقة ضد اخرين کما في قضية اتهام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاکم التحقيق في تلک المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستکم
عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .

8- تأسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحتها والياتها ومنح اعضائها هويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحکام الدستور في المادة ( 9 / اولا – ب ) التي حظرت بالقطع تشکيل المليشيات.(الملفات المعدة في دوائر الداخلية والأمن الوطني والمخابرات )
.

9- تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال رفضه الحضور للاستجواب واصدار الاوامر للوزراء والقادة العسکريين بالامتناع عن الحضور الي المجلس (حسب المحاضر الرسمية المسجلة لمجلس النواب في دورته الثانية).

10- تستره علي الجرائم الارهابية وملفات الفساد التي کان يعلن عن وجودها لديه وانه منع تقدمها للعدالة بحجة الحفاظ علي العملية السياسية ، مما ادي الي اهدار المزيد من دماء الابرياء واموال الدولة ، مخالفا احکام القانون والدستور ، وکل ذلک بقصد استعمال تلک الملفات لاخضاع المعنيين وشراء المواقف السياسية .(قضية المجرم الدولي مشعان الجبوري وجملة من التصريحات الرسمية المتلفزة أوالمنشورة بوسائل الأعلام الرسمية وغير الرسمية يمکن تقديمها حسب الطلب) .

11- تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين من خلال شراء اصواتهم من خلال بتوزيع الهبات والدرجات الوظيفية والاراضي الوهمية کرشاوي انتخابية خلافا للتشريعات التي تنظم التصرفات التي تقع علي الأموال العامة وتشريعات المفوضية المستقلة للإنتخابات .(فحص شکاوي المرشحين والناخبين المحفوظة في مکاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية ) .

12- استغلال اموال الدولة ومواردها في دعايته الانتخابية ودعاية کتلته وانفاق مئات المليارات فيها من اموال الشعب .(مطالبة المشکو منه بکشف عن المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتها بکشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006) .

13- التأمر مع مفوضية الإنتخابات لإستبعاد بعض بعض المرشحين والفازين (التحقيق بملفات المفوضية الخاصة بالمستبعدين من المرشحين والفائزين)

14- توزيع الاف القطع من اراضي الدولة علي الاقارب والموالين خارج الاطر والصلاحيات الدستورية القانونية التي أکدت علي حرمة المال العام (مفاحتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لتقديم کل البيانات عن الأراضي والعقارات التي وزعت بين الفترة من 2006 وحتي 2014)

15- نهب عقارات ازلام النظام السابق المحجوزة لمصلحة الدولة بالتلاعب والتزوير وتسجيلها باسماء الموالين والمقربين (ملفات محفوظة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /عقارات الدولة واالتسجيل العقاري وامانة بغداد إحدها ملف تخصيص أرض تعود لأحد أفراد عائلة صدام وتخصيصها الي رئيس مجلس القضاء الحالي ).

16- التفريط بحقوق العراقيين البحرية والبرية والنهرية (کل الملفات الموجودة في الأمانة العامة ورئيس هيئة المستشارية التابع الي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية , وزارة الموارد المائية , وزارة النقل والمتعلقة ببناء ميناء مبارک الکبير ، والإتفاقيات التواطئية لخور العمية ،والتخلي عن الدفاع عن حقوق العراق المائية مع الدول المتشاطئه والتفريط بها ) .

17- رفضه تطبيق النظام الديمقراطي الإتحادي ومباشرته لعدد من الطعون ضد کل التشريعات التي أصدرها ممثلي الشعب بقصد تعطيل النظام اللامرکزي والنظام الاتحادي ومبادئ التداول السلمي من خلال استخدام سلطته علي المحکمة الاتحادية لاصدار قرارات الغاء القوانين مثل قانون تحديد الولايات وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وقانون الغاء وزارتي العمل والبلديات والاشغال العامة .(عشرات ملفات الدعاوي التي حسمتها الإتحادية
أو سحبت من المحکمة أو إنها مازالت قيد النظر) .

18- استغلال نفوذه في تمکين اقاربه واصهاره وابنه من مقدرات الدولة مما مکنهم من ابتزاز المقاولات وکبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات الوزارات وقبض مليارات الدولارات کعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامکاناتها لتحقيق مصالح خاصة ونهب عقاراتها ، وممارسة سلطات وصلاحات امنية وعسکرية وادارية خارج اطار القانون والدستور .(ملفات وإجراءات وتسهيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشکو منه إعترف علانية بدور ولده .کما يمکن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والکثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحکم بمفاصلها .

19- سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق ( 14 ) شرکة مسجلة في لبنان و( 8 ) شرکات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشرکات مسجلة باسم ابن المالکي او اشخاص مرتبطين بهم (مفاحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأکد من أسماء وعمل الشرکات المسجلة بإسم إبن المالکي وأقاربه )

20- استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مهداة للدولة العراقية بتسجيلها باسمه خلافا للقانون .(ملف الطائرة التي طلبت الأمانة العامة من وزارة النقل إعادتها الي إصول الوزارة ) .

21- التنصت علي الاتصالات الهاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اکثر من مرة اخرها يوم 25 / 4 / 2014 علي قناة البغدادية وهو مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور :- ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالکترونية وغيرها مکفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الکشف عنها .. ) .

22- خرق استقلال الهيئات المستقلة ، واستخدام شخصيات هزيلة محدودة القدرة ومنعدمة الکفاءة لادرتها وکالة لضمان الولاء وعدم الخروج عن الطاعة ، مما اثر في ادائها ومنعها من اداء مهامها خصوصا في مکافحة الفساد وحماية حرية التعبير والاعلام .(التعديلات والتغييرات التي أجراها المشکو منه علي قيادات هذه التشکيلات بدون العودة الي مجلس النواب) .

23- الاستحواذ علي الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال ( شبکة الاعلام العراقي ) وتسخيرها في خدمة نهجه الطائفي الدکتاتوري ، من اجل التفرد بالسلطة والتغطية علي الانتهاکات والخروقات الکبري للدستور والقوانين .(کل الأوامر والتوجيهات الصادرة من المشکو منه أو مکاتب الأمانة العامة وملفات مجلس النواب المتعلقة بالشبکة بعد أن أمر المشکو منه بعزل شبکة الإعلام عن رقابة مجلس النواب خلاف النصوص الدستورية وأمر تشکيل الهيئة ) .

24- تبنيه نهجا طائفيا اقصائيا ترک شرخا کبيرا في السلم الاجتماعي وروج للعنف من خلال نظريته عن احفاد الحسين ويزيد .(تنطبق عليه المادة (2 /فقرة 4) من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).

25- مصادرته لاستقلال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واستخدامه ملف الاجتثاث لتصفة خصومه واستثناء کبار البعثيين لاستعماله ضد الشعب وضد خصومه السياسيين بدون أخذ موافقة مجلس النواب حسب قانون المسائلة والعدالة .

26- ادارته الوظائف العليا في الدولة بالوکالة ( الوزارات الامنية – رؤساء الهيئات المستقلة – وکلاء الوزرارات – قيادات الجيش – الجهات غير المرتبطة بوزارة کامانة بغداد) لمنع مجلس النواب من اداء دوره في المصادقة علي تلک الوظائف ، وتمکينه من ازاحة من يخرج عن طاعته منه واستخدامه لشخصيات غير مؤهلة او فاسدة فيها خلاف النص الدستوري .

27- استيلاءه علي هيئة الاعلام والاتصالات ومصادرته لاستقلالها واستخدامها في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ، من خلال غلق الفضائيات الناقدة لاداءه ونهجه الطائفي والدکتاتوري .

28- شراء الذمم و الفضائيات والاقلام الاعلامية الفاسدة باموال الدولة لدعم تفرده بالسلطة ونهجه الطائفي في ادارة الدولة .(مفاتحة مجلس الوزراء لحصر الأموال التي صرفت علي وسائل الإعلام الرسمية التي سخرت لوسائل الإعلام الشخصية للمتهم وکتلته السياسية )

29- تسببه في ضياع ما يزيد علي ( 800 ) مليار دولار امريکي من اموال العراق دون ان يحقق بها منجز واحد ، لا علي المستوي الامني ولا الاقتصادي
ولا الخدمي .(طلب کشف من وزارة المالية وکشف بالمشاريع التي إنجزت في 15 محافظة عراقية خلال فترة ترؤوسه لمجلس الوزراء .) .

30- عجزه وفشله في ادارة الدولة التي سببت بعجز هائل لمؤسسات الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين ،فلا کهرباء ولا ماء ولا امن ولا عدالة ولا صحة ولا تعليم ولا مجاري رغم تسليمه موازنات انفجارية سرق معظمها هو واتباعه والمحسوبين عليه(مطابقة بين البرنامج الحکومي الذي أقسم علي تنفيذه في آخر ولاية له وواقع المؤسسات الأمنية والخدمية )

31- انفاقه مئات المليارات من الدولارات خارج اطار الموازنة العامة للدولة ودون تخويل قانوني يمحنه ذلک مما ادي الي فلاس الخزينة العامة للدولة . (مراجعة ملف الموازنة التشغيلية لعام 2014 ) .

32- تضييعه کل الفرص الاستثمارية لبناء واعمار العراق وطرده رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية من خلال الإدارة الفاسدة في المؤسسات المعنية وتمکينه المقربين والموالين له من ابتزاز المستثمرين لمشارکتهم فـــي مشاريعهم او فرض اتوات عليهم .(الطلب من هيئة الإستثمار الوطنية لحصر اسماء المستثمرين ونتائج إستثماراتهم ،والبحث بصحة العملية الإستثمارية بمشروع بسماية السکني وفقا لقانون الإستثمار النافذ )

33- تبني سياسة تعطيل العمل الرقابي علي اعمال السلطة التنفيذية بحجة تعطيلها لجهود الاعمار والبناء من خلال ضرب المنظومة الرقابية ، وتسريح معظم المفتشين العموميين ذوي الخبرة والکفاءة ، وتعويم هيئة النزاهة واستخدامها لاستهداف الخصوم السياسيين ومنح صکوک البراءة للموالين من الفاسدين ، مع ضمان عدم فتحها لمفات الفساد لمکتبه والتابعين له واقاربه واصهاره وابنه . (مراجعة جميع الملفات التي اغلقتها هيئة النزاهة بين عامي 2011 – 2014 والبحث في اسباب الغاء الخطوط الساخنة فيها ، والاستعانة بملفات مکاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية )

34- انتهاکه الاتفاقيات الدولية وتعهدات العراق امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي حين استهدافه بالقتل والتشريد اللاجئين في العراق من مجاهدي خلق وقتل العديد منهم .(ملف مجاهدي خلق الموجود في مکتب القائد العام للقوات المسلحة السابق وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الدفاع وإفتراض إطلاع رئاسة الإدعاء العام ،کما أن هناک عدد من الدعاوي الجنائية الدولية التي تتداولها محاکم إوربية وأمريکية يمکن تزويد رئاستکم بنسخ من هذه الدعاوي ) .

35- تعطيله تنفيذ التعداد العام للسکان خلافا للقانون والدستور .(بدليل قرار محکمة الإتحادية رقم 69 لسنة 2009التي إعتبرته مخالف للقانون وإصراره علي عدم تنفيذه للقانون ورفضه تنفيذ قرار المحکمة ) .

36- استغلال منصبه في منع تطبيق احکام الدستور وقانون تشکيل الاقاليم حينما منع تحقيق مطالب المحافظات الغربية ومحافظة صلاح الدين والبصرة بتشکيل اقاليم في محافظتهم خلاف الدستور والقوانين .(ملفات طلبات الأقليم المحفوظة في وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومکتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ) .

37- تعاونه وتواطئه مع رئيس مجلس القضاء ورئيس المحکمة الإتحادية العليا بتعطيله المتعمد للتشريعات التي تصحح وضع وتشکيلات السلطة القضائية وفقا للمتطلبات الدستورية من خلال مخاطبات مکاتب المتهم الي مجلس النواب لسحب مشاريع القوانين التي تخص قانون مجلس القضاء والمحکمة الإتحادية العليا بينما مرر کل التعديلات المناصبية والوظيفية التي أرادها رئيس المحکمة الإتحادية لبعض العناصر القضائية ومنها مشاريع قانون التمديدات وتعديل التمديد لأعضاء محکمة التمييز .

38- الحنث باليمين الدستورية :- اذ اقسم وفقا لنص المادة ( 50 ) من الدستور بان يحافظ علي استقلال العراق وسيادته ويرعي مصالحه ويسهر علي سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته وان يعمل علي صيانة الحريات واستقلال القضاء وان يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة ، وقد حنث بکل فقرة من فقرات
اليمين وفق ما يأتي :-

1- حنث بقسمه في الحفاظ علي سيادة العراق واستقلاله وسلامة اراضيه حينما احتلت منظمة ارهابية ثلث ارضه .

2- حنث بقسمه في الحفاظ علي ثروات العراق حينما اهدر ( 800 ) مليار دولار بلا ثمرة حقيقة .

3- حنث بقسمه في العمل باستقلال القضاء حينما تدخل في شؤونهواستعمله للتآمر وصنع الملفات السوداء للخصوم السياسيين ، ومنح صکوک البراءة للموالين والارهابيين والفاسدين ، کما استعمله لحرف احکامالدستور وهدم مبادئه الاساسية .

39- خرق الدستور وتعطل احکامه :- اضافة الي الخروقات التي ذکرناها في الجرائم اعلاه ، فأن المتهم ارتکب الخروقات الدستورية الاضافية الاتية:-

اولا :- عدم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء تعطيلا لنص المادة ( 85 ) :- ( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه )

ثانيا :- تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب واجهاض دوره الرقابي :- من خلال الاصرار علي ان مجلس النواب لا يمکنه اصدار القوانين الا بمشروع قانون يرده من السلطة التنفيذية حصرا ، وانه عاجز عن اجراء اي تعديل في مشاريع القوانين الا بموافقة الجهة التنفيذية، والطعن بکل قانون لا يعجبه امام محکمة – اخضعها لارادته بالتخويف والترهيب والعطايا والامتيازات لالغاء تلک القوانين متي شاء . ومن خلال منع اي تنفيذي من الذهاب الي مجلس النواب الا باذن منه ، ورفض ذهاب وزراء مطلوب استجوابهم عن مخالفات وفساد منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والقادة الامنيين وغيرهم . المادة ( 61 / سابعا – ج ) من الدستور .

ثالثا :- عدم اعداد مشاريع القوانين التي يتطلبها الدستور البالغة ( 58 ) قانون رغم اصراره علي منع مجلس النواب من التشريع الا بمشروع منه ، مما عطل اغلب نصوص الدستور لعدم وجود قوانين تنظمها منها قانون محاکمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وقانون العنف الاسري وقانون مجلس الاتحاد وقانون هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية .وقانون العاصمة بغداد وغيرها . وتعطيل تنفيذ
القوانين النافذة :- اذ عطل المالکي العديد من القوانين رغم انه انما عين في منصبه لتنفيذ القوانين واهمها قانون الخدمة العامة وقانون التعريفة الکمرکية وقانون رواتب مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد الصادر عام 2006 .

رابعا: تورطه بالتدخل في الشؤون الإدارية والمالية للسلطة القضائية التي نص الدستور علي إستقلالها المالي المرتبط بمجلس النواب (موازنات وملاکات وتوظيفات السلطة القضائية التي يجري ترتيبها بين الدائرة الإدارية والمالية لمجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )

رابعا :- انشاء سجون سرية وايداع الموقوفين فيها :- کسجن الشرف وغيره من عشرات السجون في وزارة الداخلية والالوية والثکنات العسکرية خلافا للمادة
( 19 / ثاني عشر – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماکن المختصة … ) .و انتشار التعذيب المنهجي للموقوفين من اجل
انتزاع اعترافات منهم او انتقاما لاسباب طائفية او سلطوية :- خلافا لنص المادة ( 37 / اولا – ج ) :- ( يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي
والمعاملة غير الانسانية …. ) .وتفتيش المنازل بلا اذن قرار قضائي :- وهي ممارسة اتبعتها القوات الامنية بطريقة مخالفة للدستور باوامر مباشرة من المالکي حتي داخل المنطقة الخضراء ، خلافا لنص المادة ( 17 / ثانيا ) :- ( حرمة المساکن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا
بقرار قضائي ووفقا للقانون ) .ولاعتقالات التعسفية بلا قرارات قضائية خلافا للمادة ( 37 / اولا – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) .

خامسا :- تقييد الحق بالتظاهر السلمي وقمع المتظاهرين ومصادرة حرية الاعلام خلافا لنص المادة ( 38 / ثانيا ) :- ( تکفل الدولة بما لا يخل
بالنظام العام والاداب :- … ثانيا :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون).

سادسا :- عدم تقديم الحساب الختامي لمجلس النواب خلافا لنص المادة (62 ) من الدستور :- ( اولا :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة
والحساب الختامي الي مجلس النواب لاقراره . ) .

سابعا :- التدخل في البنک المرکزي وابعاد رئيسه ، خلافا للمادة ( 103 ) من الدستور .

ثامنا :- عدم احترام التوازن في القوات المسلحة بين مکونات الشعب العراقي :- خلافا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) :- ( تتکون القوات المسلحة
والاجهزة الامنية من مکونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء … ) .

تاسعا :- منع المحافظات من ممارسات صلاحياتها الدستورية علي مبدأ اللامرکزية الادارية ، والاصرار علي ادوات الحکم المرکزي خلافا لنص (122 / ثانيا ) من الدستور :- ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية الواسعة بما يمکنها من ادارة شؤونها علي وفق مبدأ اللامرکزية الادارية … ) .

عاشرا:- عدم تنفيذ خطوات التطبيع والاحصاء والاستفتاء في کرکوک والمناطق المنتانزع عليها ، طبقا لنص المادة ( 140 ) من الدستور التي نصت :
– اولا :- تتولي السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستکمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة … ثانيا :- .. علي ان تنجز کاملة( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في کرکوک والمناطق الاخري المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من کانون الاول سنة الفين وسبعة ) ، ولم ينجز المالکي اي شئ لحل تلک القنبلة التي قد تنفجز لتشعل العراق باکملــــــه رغم التکليف الدستوري الوجوبي الصريح .

وحيث ان کل ما تقدم هي افعال تشکل اخطر الجرائم والانتهاکات التي ارتکبت ضد النظام الدستوري والقانوني العراقي الوليد بعد عام 2003 وهي من ابشع صور انتهاکات حقوق الانسان والفساد واستغلال النفوذ والمنصب ، لذا نطلب من رئاستکم القيام بواجباتها القانونية – وفقا لنص المادة ( 2 / اولا )
من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل – بعتبار في تحريک الشکاوي الجزائية ضد المتهم نوري کامل المالکي عن الجرائم اعلاه . وطلب
اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبحق من تورط في ارتکابها معه او ساعده عليها أو ساهم بها، وطلب اصدار الامر بمنع سفرهم ، والقبض عليهم جميعا وايداعهم التوقيف حا


زر الذهاب إلى الأعلى